Skip to main content

قرار رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم (20) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين

رقم 20

قرار رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية رقم (20) لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة شؤون الموظفين

رئيس الأكاديمية :- 

 بعد الاطلاع على : 

  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم (68) لسنة 1972م بشأن حرس الجمارك.
  • القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (593) لسنة 2016م بشأن إنشاء الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (246) لسنة 2019م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (268) لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرار السيد / وزير المالية المفوض لحكومة الوفاق الوطني رقم (188) لسنة 2020م بشأن تكليف بمهام رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية.
  • قرار السيد/ وزير المالية المفوض رقم (234) لسنة 2020م بشأن تكليف نائب رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرار السيد / وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم (299) لسنة 2020م بشأن إعارة أعضاء بمصلحة الجمارك للعمل بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية. 
  • قرارنا رقم (5) لسنة 2020م بشأن سحب القرار رقم (27) لسنة 2019م. 
  • قرارنا رقم (7) لسنة 2020م بشأن إلغاء القرار رقم (13) لسنة 2019م. 

 وإلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

م(1)ادة

 تُشكل لجنة شؤون الموظفين بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية من السادة الآتي أسماؤهم : – 

  1. د/ مصباح عبد السلام محمد النعاس (رئيساً)
  2. عقيد / آمال عبد العزيز العرامي (عضواً)
  3. عقيد / خالد عبد الرزاق البي (عضواً)
  4. عقيد / خالد محمد شعبان البصير (عضواً)
  5. مقدم / البهلول عمر الطيب (عضواً)
  6. رائد / أيمن الفيتوري التائب (عضواً و مقرراً)
  7. مندوب عن وزارة العمل والتأهيل (عضواً)

م(2)ادة 

 تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين داخل الأكاديمية وفق للتشريعات النافذة بالخصوص. 

م(3)ادة 

للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً

م(4)ادة

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كلا فيما يخصه التقيد بالتنفيذ.