Skip to main content

القبول

شروط القبول للدراسة بالأكاديمية

يجب أن تتوفر فيمن يتقدم للدراسة بالأكاديمية الشروط التالية:

  1. أن يكون متحصلا على الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي أو الأدبي، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
  2. أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.
  3. ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية.
  4. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمفاضلة أو المقابلة الشخصية، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها الأكاديمية بالخصوص.
  5. أن يلتزم الطالب بتقديم طلب الالتحاق خلال المواعيد المحددة لذلك، وفق النماذج المعدة للتسجيل والإجراءات الإدارية المعتمدة، مرفقاً به المستندات الأصلية للقبول والمستندات الإدارية التالية: شهادة الميلاد، والرقم الوطني، شهادة حسن سيرة وسلوك، شهادة خلو من السوابق، شهادة صحية، عدد أربع صور شخصية، أي مستندات أخرى يطالب بإحضارها.

قبول الطلبة الوافدين للدراسة بالأكاديمية

يجوز قبول طلبة من جنسيات أخرى بالضوابط التالية:

  1. أن يكون مستوفياً لشروط القبول للدراسة بالأكاديمية وفقاً ما نصت عليه المادة 22.
  2. الحصول على الموافقة للدراسة من قبل جهات الاختصاص.
  3. أن يكون مقيماً بليبيا إقامة قانونية خلال فترة الدراسة.
  4. الالتزام بتسديد الرسوم ونفقات الدراسة المقررة.

 التسجيل وتجديد القيد

يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية:-

  1. لا يُعد تسجيل الطالب وتجديد قيده رسميا إلا بعد حضوره شخصيا وتوقيعه على النموذج المخصص لذلك من المرشد والقسم المختص. 
  2. يُعد الطالب المقبول مستنكفاً في حال عدم استكمال تسجيله رسمياً وفق متطلبات الأكاديمية، ما لم يقدم عذراً مقبولاً للأكاديمية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من الموعد المحدد للتسجيل. 
  3. يُعد الطالب منقطعا عن الدراسة لسبب غير مشروع في حال عدم تجديد قيده في الميعاد المحدد، ما لم يقدم عذراً مقبولاً للأكاديمية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين من الموعد المحدد لتجديد القيد.

انتقال الطالب 

أولاً: في شأن انتقال الطلاب من الأكاديمية

يشترط في صحة انتقال الطالب من الأكاديمية إلى مؤسسات التعليم الأخرى الضوابط التالية:-

  1. ألا يكون مفصولاً من الدراسة بالأكاديمية.
  2. أن يقدم طلبا خطيا يبين فيه رغبته في الانتقال. 
ثانياً: في شأن انتقال الطلاب إلى الأكاديمية
  1. يجوز قبول الطالب الراغب في الانتقال من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة كلية، جامعة، أكاديمية، مدرسة المحلية أو الخارجية المعتمدة، ولقبول نقله يشترط التالي:-
    1. استيفاء شروط القبول للدراسة بالأكاديمية وفقاً ما نصت عليه المادة 25. 
    2. ألا يكون مفصولا من مؤسسته التعليمية الأصلية لأية أسباب علمية أو تأديبية. 
    3. أن يقضي ثلاثة فصول دراسية في برنامج الدبلوم العالي، وأربعة فصول دراسية لبرنامج الإجازة المتخصصة”البكالوريوس”على الأقل – قبل تخرجه في نفس التخصص المنتقل إليه.
    4. أن يتقدم بمستندات أصلية معتمدة من المؤسسة التعليمية المنتقل منها توضح المقررات التي درسها ومفرداتها وعدد ساعاتها والنتيجة النهائية لكل مقرر، وأن تتضمن مستنداته الوثيقة أو الاستمارة الأصلية لإتمامه مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    5. أن يدرس المواد التي لم يسبق له دراستها طبقا لقرار لجنة المعادلة بالقسم.
  2. يتم استلام طلب النقل خلال أجل لا يتجاوز أسبوع من بدء الدراسة بالفصل الدراسي. 
  3. لا يتم قبول الطالب وتسجيله بشكل نهائي إلا بعد تقديمه ما يفيد إخلاء طرفه من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها.
  4. يلتزم الطالب المنتقل بالدراسة في الفصل الدراسي الذي تحدده لجنة المعادلة. 
  5. تقدم طلبات الانتقال إلى مسجل عام الأكاديمية، وتحال منه إلى لجنة المعادلة بعد استيفاء الشروط المذكورة بالفقرات السابقة.

رقم القيد

يمنح الطالب رقم قيد عند قبوله يبدأ من اليسار إلى اليمين يتكون من 8 خانات كحد أقصى بحسب رقم التسلسل، وتمثل هذه الخانات التالي:- 

  1. تخصص خانتان للسنة الدراسية التي قُبل فيها الطالب.
  2. تخصص خانة واحدة لتمييز الطالب المنتقل.
  3. تخصص خانة واحدة للفصل الدراسي الذي قُبل فيه الطالب.
  4. تخصص أربع خانات للرقم التسلسلي لتسجيل الطالب.

إيقاف القيد

  1. يحق للطالب إيقاف قيده لفصلين دراسيين متتاليين أو منفصلين طيلة مدة دراسته بالأكاديمية، على أن يقدم طلب إيقافه لقيد الدراسة خلال شهر من بداية الفصل الدراسي.
  2. يجوز بقرار من رئيس الأكاديمية قبول وقف قيد الطالب”بصورة استثنائية”لفصلين آخرين، إذا طرأت ظروف قاهرة استوجبت ذلك.
  3. تقدم طلبات وقف القيد إلى مسجل عام الأكاديمية، ويتم البت فيها خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمها. 

الانسحاب والانقطاع عن الدراسة

  1. يجوز للطالب الانسحاب من الدراسة بالأكاديمية، ويلغي تسجيله بملء النماذج الخاصة بهذا الإجراء عن طريق مسجل عام الأكاديمية، ويجوز له استلام ما يفيد اجتيازه للمقررات الدراسية إن وجدت، موضحا بها التاريخ الذي التحق به للدراسة بالأكاديمية والمدة التي قضاها قبل انسحابه. 
  2. يوجه إنذار للطالب بعدم الانقطاع مرة أخرى، في حال انقطع عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد بدون عذر يقبله رئيس الأكاديمية، ويُمكن من الدراسة في الفصل الذي يليه، ويحسب الفصل الذي تغيب فيه بدون مبرر مقبول ضمن المدة المحددة للدراسة بالأكاديمية. 
  3. يفصل الطالب إذا انقطع الطالب عن التسجيل لفصل آخر خلال دراسته بالأكاديمية بدون عذر مقبول وينتهي حقه من الاستمرار بالدراسة بالأكاديمية. 
  4. يُمكن الطالب من الدراسة إذا انقطع الطالب عن التسجيل لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين خلال دراسته بالأكاديمية بعذر مشروع يقبله رئيس الأكاديمية، وتحسب مدة الانقطاع إيقاف قيد، ولا يعتبر الانقطاع غيابا مشروعا إلا في الحالات التالية:- 
    1. ظروف مرضية قاهرة تعيق تحصيله الدراسي، على أن يقدم الطالب تقريرا طبيا من طبيب ومركز طبي معتمد لدى الدولة الليبية إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية. 
    2. وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الثانية، على أن يقدم شهادة بالوفاة إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية. 
    3. أية ظروف تستدعيها المصلحة العامة أو تكون خارجة عن إرادته، شريطة تقديمه ما يفيد ذلك.