Skip to main content

التأديب

قواعد السلوك العامة

يجب على الطالب طيلة فترة الدراسة الالتزام بقواعد السلوك العام داخل حرم الأكاديمية ومنها:- 

  1. التقيد باللباس اللائق، والالتزام بالمظهر والسلوك وفق ضوابط النظام العام والآداب.
  2. الحضور النظامي للمحاضرات وحلقات النقاش والتدريب العملي.
  3. القيام بما يطلب منه من بحوث وأوراق عمل. 
  4. الحضور النظامي للمحاضرات بالمجموعة المقيد بها ولا يحق له تغيير المجموعة إلا بموافقة كتابية من إدارة الشؤون العلمية.
  5. حضور الامتحانات النصفية والنهائية للمقررات الدراسية في كل فصل دراسي والتقيد باصطحاب بطاقة تعريفه سارية المفعول. 

ضوابط أداء الامتحانات

يحظر على الطالب أثناء أداء الامتحانات ما يلي:

  1. اصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة. 
  2. الكلام أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. 
  3. عدم التقيد بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات الصادرة عن الأكاديمية للجنة المراقبة، أو أستاذ المقرر. 
  4. اصطحاب أي أجهزة إلكترونية غير مسموح بها داخل قاعة الامتحان، بما في ذلك جهاز الهاتف المحمول.

عقوبة مخالفة ضوابط سير الامتحانات

يحرم الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات التالية: 

  1. ارتكاب أعمال الغش عند أداء الامتحان أو الشروع فيها بأي صورة كانت.
  2. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت. 
  3. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات. 

وفي جميع الأحوال يلغى امتحان الطالب الذي ارتكبت فيه المخالفة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحاناته للفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويفصل عند العود. 

الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات

أولا- يوجه إنذار للطالب في الحالات التالية: 

  1. إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين أو إذا تغيب عن مقرر دراسي لأربع محاضرات بدون عذر. 
  2. إذا قل معدله التراكمي عن 55%. 
  3. إذا تحصل على تقدير ضعيف في أي فصل من الفصول الدراسية. 
  4. إذا أخفق في اجتياز أي مقرر بنجاح في الدور الثاني. 
  5. إذا انقطع عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد بدون عذر يقبله رئيس الأكاديمية.

ثانيا- تحال الإنذارات إلى إدارة المسجل العام بالأكاديمية ليتم الإعلان عنها وإبلاغ الأقسام والمشرفين ذوي العلاقة لتدوينها في البطاقة الدراسية للطالب أولا بأول، وإبلاغه بها عبر وسائل الإعلان المتاحة.

ثالثا- استدعاء ولي أمر الطالب إذا ارتكب فعلا من شأنه أن يظهره بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناته،أو بارتدائه الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، ولفت نظر الطالب إلى سلوكه تحذيراً للأثر المترتب عليه. 

الفصل من الدراسة

أولا- يفصل الطالب وينتهي حقه بالاستمرار في الدراسة بالأكاديمية في إحدى الحالات التالية:- 

  1. حال انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين متتاليين. 
  2. حال تحصل على تقدير عام ضعيف جدا في فصلين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى. 
  3. حال استنفد الحد الأقصى لمدة الدراسة المقرر وفق أحكام هذه اللائحة. 
  4. حال صدر بشأنه قرار تأديبي بالفصل من الأكاديمية. 
  5. حال تحصل على أربعة إنذارات متتالية خلال مدة دراسته بالأكاديمية.

ثانيا- يحال ملف الطالب إلى لجنة التحقيق.

إجراءات الفصل من الدراسة

تُتبع في شأن إجراءات فصل الطالب للأسباب المذكورة بالمادة السابقة الإجراءات التالية: 

  1. تقرير بالوضع الأكاديمي للطالب.
  2.  للجنة التحقيق إذا قدرت توافر أسباب فصل الطالب إحالته للمجلس التأديبي. 

الجرائم الجنائية وتشكيل لجان التأديب

أولا- تُعد الأفعال التالية جرائم جنائية توجب إحالة مرتكبها من الطلاب إلى لجنة تحقيق:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالأكاديمية. 
  2. الاعتداء على أموال الأكاديمية أو المرافق التابعة لها. 
  3. تزوير المحررات الرسمية مثل الإفادات والشهادات والوثائق الصادرة عن الأكاديمية أو عن غيرها، إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة. 
  4. انتحال الشخصية بأي صورة كانت سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره. 
  5. ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام والآداب العامة. 
  6. جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا الطرفين. 
  7. خدش الحياء العام. 
  8. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيهما بأية صورة من الصور. 
  9. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها. 
  10.  كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

ثانيا- يعاقب الطالب بالفصل إذا نسب إليه ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة السابقة بناء على قرار مجلس التأديب.

ثالثا- يحول الفصل من الأكاديمية دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أي قسم آخر أثناء مدة سريان العقوبة. 

رابعا- يلزم الطالب بجبر قيمة الأضرار التي أحدثها عمدا أو خطأ.

تشكيل لجنة التحقيق

تكلف لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقررا. 

إجراءات لجنة التحقيق

  1. يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعد الجلسة بيوم كامل على الأقل، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه إعلامه.
  2.  يجوز أن يتم التحقيق فورا في حالة الضرورة والاستعجال والضبط متلبسا. 
  3. يتم الإعلان عن موعد التحقيق بلوحة الإعلانات بالأكاديمية وينشر عبر وسائل الاتصال المتاحة ويعتبر ذلك قرينة على العلم به. 
  4. بعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة التي كلفتها متضمنا ملخص بالواقعة والنتائج التي توصلت إليها، والتوصية بإحالته لمجلس تأديب إذا رأت اللجنة ذلك.  

تشكيل مجلس التأديب

  1. إذا انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية.
  2. يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، وعضو عن مكتب الشؤون القانونية بالأكاديمية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.
  3. لا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب. 
  4. للطالب المحال للتأديب الاستعانة بمن يدافع عنه.

إجراءات مجلس التأديب

  1. يتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها.
  2. يتم الإعلان عن موعد التأديب بلوحة الإعلانات بالأكاديمية وينشر عبر وسائل الاتصال المتاحة. ويعتبر ذلك قرينة على العلم به. 
  3. في حالة عدم الحضور لعذر غير مقبول يصدر المجلس قراره غيابيا. 
  4. يصدر مجلس التأديب، قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
  5. تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الأكاديمية.
  6. يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالأكاديمية، وينشر في صفحاتها الرسمية، وتسلم نسخة ضوئية من القرار للطالب المعني، وتودع نسخة ثانية بملفه الشخصي. 

انقضاء الدعوى التأديبية

 تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الأكاديمية ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

الطعن في قرار المجلس التأديبي

 تُعد قرارات المجلس التأديبي التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.